بوابة حليم القانونية

محمد علي عبدالحليم / المحامي بالإستئناف العالي ومجلس الدولة بجمهورية مصر العربية 01001023890 - 01114106753

آخر الأخبار

جاري التحميل ...

  1. السلام عليكم
    لي استفسار اذا سمحت
    - اولا : هل الدعاوي العمالية تحتاج لجنة فض منازعات ؟
    - ثانيا : اذا رفعت الدعوي على بنك مثل التنمية والإئتمان الزراعي بالصعيد ، هل نختصم فقط المدير المسئول عن فرع الصعيد ام رئيس مجلس الإدارة أم الإثنين ؟
    شكرا جزيلا
    وشكرا للمشاركة بمواضيع مفيده وفعاله تصير مرجع للكثيرين

    ردحذف
  2. الدعاوي العمالية لاتحتاج لجنة فض منازعات

    ردحذف
  3. السلام عليكم دعوى بدل رصيد اجازات ضد شركة المياه مؤجله للتحقيق فما هو اسباب التاجيل للتحقيق

    ردحذف
  4. للشهود لبيان عما إذا كان سبب عدم الحصول علي الاجازات راجعاً لحاجة العمل من عدمه

    ردحذف
  5. السيد المستشار تم فتح حساب فى احد فروع بنك التنمية
    وبسبب غير قانونى تم ايقاف التعامل على الحساب
    الاستشارة ماهى المحكمة المختصة لرفع دعوى بالزام البنك بفتح الحساب

    ردحذف
  6. هى دعاوى رصيد الاجازات ماينفعش تترفع فى مجلس الدولة

    ردحذف
  7. ماهى الدفوع التى نبديها فى مذكرة للرد على استئناف دعوى رصيد ضد الكهرباء لالعاء حكم اول درجة وصادر لصالح المدعى وفقا لتقرير الخبير محسوبا على الاجر الشامل

    ردحذف
  8. رقم كهربائى
    اذا اردت تأسيس الكهرباء بشكل جيد حتى تتحمل اكبر عدد ممكن من الاجهزة عليك التواصل مع كهربائى هندى لديه افضل الاسلاك و المعدات التى تضمن حل المشكلة و عدم تكرارها مرة اخرى فنحن لدينا رقم كهربائى يوفر لك الخدمة بشكل ممتاز و ايضا بأسعار قليلة تناسب الجميع لذلك لا تتردد فى التواصل معه لحل جميع المشاكل الكهربائية او تأسيس الكهرباء
    كهربائى هندى
    https://www.electriciankuwait.com

    ردحذف

دعوي رصيد أجازات | عمالية | شركة الكهرباء |



إنه فى يوم     الموافق     /       / 2014

بناءاً على طلب السيدة / ..................................... ، والمقيمة
في........ شارع .......................... – المنطقة السادسة- مدينة نصر  - ومحلها المختار مكتب الأستاذ /
محمد علي عبدالحليم  [المحامي]
أنا                    محضر محكمة                   الجزئية قد انتقلت وأعلنت :
السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء [بصفته] ويعلن سيادته بمقر الشركة [2] طريق النصر بجوار قسم أول مدينة نصر – القاهرة .  مخاطباً مع :

وأعلنته بالآتي
الطالبة التحقت بالعمل لدي الشركة المعلن اليها والتي يرأسها سيادة المعلن اليه بصفته منذ ما يزيد علي [40] أربعون عاما وظلت ترتقي في الوظائف المعتمدة بالشركة حتي كانت آخر وظيفة تدرجت اليها وظيفة كبير فنيين .
·   وبتاريخ   / /2013 صدر قرار سيادة المعلن اليه [بصفته] تحت رقم        لسنة 2013 متضمناً إنهاء خدمة الطالبة لبلوغها السن القانونية للإحالة للمعاش .
·   ومن حيث أن الطالبة تجمد لها رصيد أجازات خلال فترة عملها بالشركة المدعي عليها
بلغت [ ....... ] يوماً تحسب علي الأجر الشهري الشامل وقدرة .............جنية [ فقط وقدرة .............. جنيهاً] .
·   وحيث أن الطالبة كانت تعمل بوظيفة قيادية [كبير فنيين] فإن دولاب العمل في
الشركة لا يستقيم إلا إذا كانت مستمرة في العمل بصفة دائمة والتواجد المستمر والدائم في الشركة  ، فضلاً عن ذلك فإن جميع الرؤساء في العمل كانوا يرفضون الموافقة علي معظم طلبات الأجازة نظراً لحاجة العمل اليها بصفة مستمرة .
·   والشركة المعلن اليها عند صرف مكافأة نهاية الخدمة لم تصرف لها مقابل رصيد الأجازات سوي [   ] يوماً فقط من كامل رصيد أجازاتها دون مبرر ودون سند من القانون .
·   وحيث أن المستقر عليه قانوناً ودستورياً طبقاً للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوي رقم [2] لسنة 21 ق والذي قضي بعدم دستورية حرمان العامل من رصيد أجازاته من البدل النقدي لرصيد أجازاته الإعتياديه .
-  ومؤدي ذلك أنه كلما كان فوات الأجازة علي العامل راجعاً الي جهة العمل أو لأسباب اقتضتها ظروف العمل دون أن يكون لإرادة العامل دخل فيها .وبالتالي فلا يجوز حرمان العامل من مقابل الرصيد النقدي للأجازة المستحقه للعامل دون الحصول عليها والتعويض بالمقابل لها نقداً .
* وفي ذلك استقرت احكام محكمة النقض :
" .... مؤدي ذلك أن انتهاء خدمة العامل لا تؤثر علي حقه في الأجازات المستحقه له والتي لم يحصل عليها حتي تاريخ انهاء خدمته فيستحق أجره عنها .
[الطعن رقم 415لسنة 58ق – جلسة 9/11/1981]
، [الطعن رقم 1600لسنة 58ق – جلسة 9/11/1992]
، [الطعن رقم3591لسنة 58ق – جلسة 9/11/1992]
-     وقررت محكمة النقض في حكمها أيضاً :
" أن انتهاء خدمة العامل لا أثر لها علي حقه في أجر الأجازات المستحقه له ، وعدم سقوط هذا الحق بعدم تقديم طلب عنها "
[الطعن رقم 11510لسنة 66ق – جلسة 6/7/1998]
* * وأن عبء الإثبات يقع علي جهة العمل لإحتفاظها بالأوراق والمستندات والملفات ذات الأثر في حسم هذه المنازعة .
* * ولا يغير في ذلك ملف الطالبة بما يفيد التقدم بطلبات للحصول علي الأجازة لم يبت فيها من عدمه ما دام ذلك يرجع الي أسباب اقتضتها مصلحة العمل .
* * وفي جميع الأحوال رفضت الشركة المعلن اليها جميع طلبات المدعية الودية والرسمية لحصولها علي المقابل النقدي لرصيد الأجازات التي لم تحصل عليها وبلغت عدد [    ] يوماً .
والتي تقدر بمبلغ : [    ] يوماً بما يساوي       شهراً ×        جنيه الأجر
الشهري =         جنية [                       جنيهاً ]
وهو الأمر الذي يحق معه للطالبة إقامة هذه الدعوي ضد سيادة المعلن اليه [ بصفته]
بناء عليه
        أنا المحضر سالف الذكر انتقلت في التاريخ أعلاه الى محل اقامة
 المعلن اليه وسلمته صورة من أصل هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة
شمال القاهرة الإبتدائية والكائن مقرها ميدان العباسية – قسم الوايلي - القاهرة ، وذلك
بجلستها التي ستعقد علناً في تمام الساعة التاسعة صباحاً وما بعدها
 في يوم                        الموافق       /      / 2014  أمام الدائرة (     ) عمالية . وذلك للمرافعة وسماع الحكم الأتي :
أولاً :أحقية المدعية في صرف المقابل النقدي عن كامل رصيد أجازاتها السنوية التي لم تحصل عليها وقدرها            جنية [ فقط                     جنيهاً ] وإلزام الشركة المدعي عليها بآداء هذا المبلغ .
ثانياً : إلزام الشركة المدعي عليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل الطليق من قيد الكفالة .  
و لأجل العلم ,,,

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

بوابة حليم القانونية