وفي التعويض عن الفصل التعسفي
محمد علي عبدالحليم | المحامي
01001023890
01114106753
التعويض عن الفصل التعسفي | محمد علي عبدالحليم | المحامي
بفضل
الله حكم [ عمالي ] لصالح مكتبنا تعويض عن فصل تعسفي وإلزام بدفع أجر لعامل
تم فصله تعسفياً وامتناع جهة عمله عن إعطاءه أجره ...
احتوي الحكم علي بعض المبادئ
القانونية المهمة في تأسيس الحكم ومنها :
المادة 41 من
قانون العمل " إذا حضر العامل الي مقر عمله في الوقت المحدد للعمل وكان
مستعدا لمباشرة عمله وحالت دون ذلك أسباب اسباب ترجع الي صاحب العمل اعتبر كأنه
أدي عمله فعلا واستحق اجره كاملا ، .... "
محكمة النقض علي أنه " "
المشرع ألقي علي عاتق صاحب العمل عبء اثبات الوفاء بأجر العامل فلا تبرأ
ذمته منه الا اذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك أو في
كشوف الأجر أو في الإيصال الخاص بما يفيد استلام الاجر "
"الطعن رقم 3465 لسنة 75 ق –
جلسة 4/2/2007 "
وفيما يخص ميعاد رفع الدعوي
كما قضت محكمة
النقض بان " ان ميعاد سقوط الحق في الالتجاء الي اللجنة ذات الاختصاص القضائي
[ المحكمة العمالية ] بدؤه من تاريخ بداية النزاع وان امتناع المدين عن الوفاء
بالحق للدائن عند مطالبته به هو تاريخ بدء النزاع وعدم تقديم المدين دليل قيام
المنازعه قبل رفع الدعوي مؤداه اعتبار تاريخ اقامة الدعوي هو تاريخ بدء النزاع .
"الطعن رقم 4462 لسنة 76 ق –
جلسة 3/6/2007 "
وقد نصت
المادة 222 من القانون المدني علي الحق في التعويض عن الضرر الادبي وهو
الضرر الذي يصيب العاطفة والشعور ويمس الناحية النفسية للمضرور ويكون راجعا لفعل
وخطأ الغير ، ويشترط فيه أن يكون محققاً وشخصياَ وان إباحة التعويض عنه راجع الي
ان هذا التعويض يساعد عل تخفيف الألم في نفس المضرور .
[ مصادر الالتزام للدكتور / السنهوري
ص 1211 ]
محمد علي عبدالحليم | المحامي
01001023890
01114106753