السيد
الأستاذ المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة الإدارية
......
بعد
تقديم وافر التحية وعظيم الإحترام ،،،
نتشرف بتقديم
لسيادتكم ...........
السيدة /...................................–
والمقيمة.............................. ومحلها المختار مكتب الأستاذ / محمد علي عبدالحليم | [المحامى ] – بمدينة
نصر – القاهرة
ضـــد
1-السيد
/ محافظ ..... ..................... [ بصفته]
2-السيد/
وكيل وزارة الصحة بـ ....... . [بصفته]
الموضــــوع
الطالبة من ضمن أفراد
هيئة التمريض بمستشفى ....................... بمحافظة ........... و تشغل وظيفة
ممرضة بالدرجة .......... وذلك منذ تعيينها بتاريخ / / م.
ولما كان قد صدر
قرار من السيد وزير الصحة و السكان رقم 287لسنة 1997 بتقرير بعض المزايا المالية لأفراد
هيئة التمريض وذلك بهدف الارتقاء بالعمل التمريضي وتحسينه وتشجيعا لأولئك العاملين من
أفراد هيئة التمريض بهدف بذل المزيد من الجهد والإلتزام بالعمل المنوط بهم أداؤه
وأيضاً لتحسين مستوى الأداء التمريضى وتم العمل بهذا القرار اعتبارا من 3/8/1997
.
وورد النص على ان
بصلب القرار المذكور علي أنه :
مادة (1)
:- .............................
مادة
(2) يصـــــرف لأفــــــراد
هيــــئة التمــــريض بقطـــاع الرعـــــاية العلاجـــــــية بالمستشفــــيات
العامة والمركـــزية و النوعــــية و القرويــة مقـــــابل جهـــــود غــــــــير
عـــــادية و ذلك على النحو التالى :
ا- بواقع 60 % من
المرتب الأساسى للعاملين و العاملات بالأقســـام العامــــــة بمـــــحافظات اســـــيوط و ســـــوهاج
و قنا و الأقصر و اســـــوان و البحــــر الأحــمر و الوادى الجــــديد و مطـــــروح و شــــــمال
و جـــنوب سيــــناء و الواحــــات البحـــرية و بواقع 75
% من المرتب الأساسى
العاملين و العاملات بالأقسام المتخصصة ( العناية المركزة – الكــلى الصناعـــية – المبســـــترين
– الحــــــروق - الاستقبال - الطوارئ ) بهذه المحافظات .
ب- و بواقع 40 %
من المرتب الأساسى للعامـــــــلين و العاملات بالأقسام العامة و بواقع 60 % من
المرتب الأساسى للعاملين و العاملات بالأقسام المتخصصة بالنسبة لباقى
المحافظات .
مادة : (3 ) يصـــــرف لــــــرئيسات
الـــــتمريض بالمســـــتشفيات المذكورة حافز شهرى بواقع 100 % من المرتب الأساسى
لعدد من 1-2 و كيلة للمستشفى و ذلك نظير ما يبذلــــه من جــــهد لــــتطوير الأداء
بالمســــتشفى والإشـــراف على أعمال التمريض.
مــادة ( 4 ) على
الجهات المخــــتصة تنفــــيذ هــــذا القــــــرار و يعـــــمل مــــــن تـــــاريخ
صـــــدوره و قــــد صــــــدر هذا القرار فى 3/8/1997.
- و على ذلك فان الطــــالبة مــــــن
تعمل ضمن أفراد هيـــئة التمــــــريض بمســـتشفى ................... [
المركزي – العام ] بمحافظة .............. والمخاطبة بأحكام القرار الوزارى المذكور
[ قرار السيد وزير الصحة رقم 287لسنة 1997 ] وبذلك فهي تستحق صرف
الحافز المقرر بموجب ذلك القرار بنسبة 40% من مرتبها الأساسي الذي تتقاضاه اعتبار
من 3/8/1997 [ إذا كانت
تعمل قبل ذلك التاريخ أما إذا كانت بعد ذلك التاريخ فمن تاريخ عملها أو تقلدها
الوظيفة المذكورة بهذا القرار ] حيث أنها تعمل بوظيفة / ممرضة بالمستشفي المذكور بالقطاع .............. وهو أحد الأقسام
العامة الواردة بالقرار المذكور وأنه رصد للعاملين والعاملات به صرف الحافز المقرر بالنسبة
المذكورة ..
و تأكيدا لأحقية الطالب فى الصرف :
و تأكيدا لأحقية الطالب فى الصرف :
1. فقد صدر كتاب الوزارة [وزارة الصحة و السكان]
- الإدارة المركزية للتـــمريض المــؤرخ 11/9/1997بشأن
الرد على الاستــــفسار عــــن ضــــوابط صــــــرف الـــمزايا المقــــرر لأفـــــراد
هيئة التمريض بموجب القرار الوزارى المذكور وورد بأن الــمزايا المقررة بالقرار
المشار إليه تصرف لجميع أفراد هيئة التمريض للعاملين بقطاع العلاجى بالمستشفيات
( العامة و النوعية و القروية و المركزية ) سواء فــى الفـــترة الصباحـــية
او المسائـــية و ذلك طبقا للنســــب المقــــررة لكــــل قســـم فضــــلا عـــــن
أن القرار المشار اليه لم يلغى ما سبق من قرارات فى هذا الشأن و
الهدف منه هو الارتقاء بالعمل التمريضى و تشجيع العاملين به أن يبذلوا
المزيد من الجـــهد وأيضاً لتحسين مستوى العمل التمريضى
.
2. أنه قد تم الصرف بالفعل لقرينات الطالبة بمحافظات
أسيوط وسوهاج والأقصر وأسوان ..... الخ دون العاملات بقطاع الرعاية العلاجية من
أفراد التمريض بمحافظة ..................... [المحافظة التي تعمل بها الطالبة ]
3. قامت الجهة الإدارية المدعى عليها بتدبير المبالغ والاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ قرارات السيد الأستاذ الدكتور وزير الصحة والسكان بخصوص صرف الحوافز المقررة بها ويتم صرفها بالفعل للكــادر الخـاص ( الأطباء 250% - مفتشات التمريض 200% من المرتب الأساسي شهريا وذلك دون الكادر العام من الممرضات وغيرهن من باقى الوظائف والتخصصات ) مما أوجد تفرقة لا مبرر لها وبدورها أثرت فى نفوسهن وأوشكت أن تفــــرغ قــــرار الســـــيد الدكتور الوزير من مضمـــــونه وفــحواه والحيلولة دون تحقيق الهدف المنشود مـنه.
3. قامت الجهة الإدارية المدعى عليها بتدبير المبالغ والاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ قرارات السيد الأستاذ الدكتور وزير الصحة والسكان بخصوص صرف الحوافز المقررة بها ويتم صرفها بالفعل للكــادر الخـاص ( الأطباء 250% - مفتشات التمريض 200% من المرتب الأساسي شهريا وذلك دون الكادر العام من الممرضات وغيرهن من باقى الوظائف والتخصصات ) مما أوجد تفرقة لا مبرر لها وبدورها أثرت فى نفوسهن وأوشكت أن تفــــرغ قــــرار الســـــيد الدكتور الوزير من مضمـــــونه وفــحواه والحيلولة دون تحقيق الهدف المنشود مـنه.
4. لما كان من
المستقر علــيه أن البدل إذ صـــــدر بأداته القانونية السلــــــــــيمة واستـــــــقام
على صحيح سنده مستكملا سائر أركانه ومقوماته متوافرا على اعتماداته المالية ...................
القرار الصادر به بتعيين التنفيذ قانونا لا يحول دون تنفيذه وترتيب آثاره أية توجيهات
أيا كان مصدرها طالما أنه لم يتقرر بأداة قانونية صحيحة إلغاؤه أو
الحيلولة دون ترتيب آثاره ...[ فى هذا المعنى حكم الإدارية العليا فى الطعن رقم
874 لسنة 32 ق جلسة 12/3/1987 مشار إليه فى حكم المحكمة الإدارية بطنطا رقم
2310 لسنة 24 ق جلسة 6/4/1997]
ولما كانت الطالبه
قامت بمخاطبة الجهة الادارية المدعى عليــــها بصرف الحافــــز المقرر
لها تنفيذا للقرار المشار الـــيه الا إنها رفضت وامتنعت عن صرف هذه الحوافز بالمخالفة
لصحيح القانون الذي يفرض علي الجهة الإدارية تطبيق هذا القرار .
ولما كان الحال
كذلك وامتنعت الجهة الإدارية عن صرف هذا الحافز بالمخالفة لحكم القانون فإن
الطالبة يحق لها أن تطعن علي هذا القرار السلبي بإمتناع جهة الإدارة عن صرف حافز
الـ 40 % المقرر بقرار وزير الصحة والسكان رقم 287لسنة 1997 بالإلغاء والقضاء بإلزام جهة
الإدارة أن تمنح الطالبة ذلك الحافز مع ما يترتب علي ذلك من آثار وتؤسس هذا الطعن
علي الأسباب المذكورة بصدر هذه الصحيفة وللأسباب الأخري التي سوف تبديها أمام هيئة
المحكمة والتي تراها عدالة المحكمة .
بناء عليه
تلتمس الطالبة
تحديد اقرب جلسة يخطر بها الخصوم [ جهة الإدارة ] لسماع الحكم بقبول الدعوى شكلا .
و فى الموضوع – بأحقية الطالبة فى صرف الحافز المقرر لوظيفتها بنسبة 40 % من المرتب الأساسى شهريا اعتبارا من 3/8/1997 [ملحوظة أو من تاريخ تعيينها إذا كان لاحق لهذا التاريخ ] وذلك تنفيذا للقرار الوزارى رقم 287 لسنة 1997 مع ما يترتب على ذلك من اثار و فروق ماليه و إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات و مقابل اتعاب المحاماة.
و فى الموضوع – بأحقية الطالبة فى صرف الحافز المقرر لوظيفتها بنسبة 40 % من المرتب الأساسى شهريا اعتبارا من 3/8/1997 [ملحوظة أو من تاريخ تعيينها إذا كان لاحق لهذا التاريخ ] وذلك تنفيذا للقرار الوزارى رقم 287 لسنة 1997 مع ما يترتب على ذلك من اثار و فروق ماليه و إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات و مقابل اتعاب المحاماة.
ملحوظة بخلاف التوكيل وصورة بطاقة الرقم القومي سيتم إحضار بيان حالة وظيفية للطالبة وما يفيد أنها تتقاضي ذلك البدل من عدمه
ردحذفبالتوفيق بإذن الله
ردحذفاللهم آمين
حذفتحياتي
فيه واحدة قريبتي شغالة ممرضه علي الدرجة الثالثة بالقصر العيني وعايزة ترفع الدعوي نتواصل مع حضرتك إزاي وما هو الفرق بين المحمة الإدارية والقضاء الإداري
ردحذفأستاذ شادي بداية عن التواصل بالصفحة الرئيسية كفيلة للرد علي ما تريد ثانياً فإن المحكمة الإدارية إختصاصها يكون علي أساس الدرجة الوظيفية للمدعي أو الطاعن وفي الحالة التي نحن بصددها فإن قريبتك هذه علي الدرجة الثالثة فبإذن الله تقام الدعوي أمام المحكمة الإدارية للإختصاص
ردحذفهل هذه الصيغة تنطبق علي اطباء العلاج الطبيعي ؟
ردحذف