عن عقوبة فض الشمع الأحمر والأختام للمنشآت الطبية الصادر بشأنها قرار غلق
أعلنت وزارة الصحة والسكان عن عقوبة فض الشمع الأحمر والأختام للمنشآت الطبية الصادر بشأنها قرار غلق، لافته إلى أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن عام وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتزيد عن عشرين ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق.
وأوضحت أن القانون رقم 72
لسنة 2016، الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن
المحال العامة، والقانون رقم 68 لسنة 2016، الخاص بتعديل بعض أحكام القانون
رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية نصا على؛"كل من أدار
محلا محكوما بإغلاقه أو إزالته، أو غلق أو ضبط بالطريق الإدارى، يعاقب
بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا
تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك فضلا عن إعادة إغلاق
المحل أو إزالته، أو ضبطه بالطريق الإدارى على نفقة المخالف.
كما يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة كل من فك ختمًا من الأختام الموضوعة لحفظ محل عام بناءً على أمر من الجهة الإدارية المختصة أو تنفيذا لحكم قضائى، وتتعدد العقوبة إذا ارتبطت جريمة فك الأختام بالجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة .