محكمة جنوب القاهرة
الابتدائية
دائرة 35 تعويضات كلى
جنوب القاهرة
مــذكـرة
بدفاع
السيد/...................................
(مدعى )
ضــد
السيد
/ رئيس مجلس إدارة شركة ..... للتأمين بصفته ....(مدعى عليه)
في
القضية رقم لسنة 2006 تعويضات كلى جنوب
القاهرة
الوقــائع
أقام المدعى الدعوى المنظورة
أمام الهيئة الموقرة ضد المدعى عليه بصفته بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى للمدعى
تعويضاً قدره 250000ج (مئتان وخمسون ألف جنيه) تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية
التي أصابت المدعى من جراء خطأ قائد السيارة رقم ملاكي القاهرة والمؤمن عليها لدى الشركة التي
يمثلها المدعي عليه مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وتم تقييدها بجدول
المحكمة لنظرها بجلسة 16/9/2006 وتداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة 6/7/2009 حضر
المدعى بوكيل عنه وقدم شهادة من واقع جدول جنح مستأنف وسط القاهرة في الجنحة رقم لسنة 2003 جنح قصر النيل والمستأنفة برقم جنح مستأنف وسط القاهرة تفيد عدم قيام المتهم بالطعن علي الحكم
الصادر غيابياً عليه من محكمة جنح مستأنف وسط القاهرة وحتى تاريخ تقديم الشهادة وصيرورة الحكم باتاً مُستنفذاً كافة طرق الطعن 0
الصادر غيابياً عليه من محكمة جنح مستأنف وسط القاهرة وحتى تاريخ تقديم الشهادة وصيرورة الحكم باتاً مُستنفذاً كافة طرق الطعن 0
الدفـــــاع
أولاً : توافر اركان المسئولية التقصيرية الموجبة
للتعويض 0
أنه بتاريخ 21/5/2003 تعرض المدعي بالدعوي الراهنه الي حادث سيارة وتخلف
عنها الحاق المجني علية (المدعي) بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق
بأوراقها وتم نظر الجنحة أمام محكمة جنح قصر النيل بتاريخ 19/7/2003 وقضي فيها
غيابياً بتغريم المتهم 200 جنيهاً فقام
معارضاً في الحكم 29/11/2003 فقامت المحكمة بتأييد الحكم فقام مستأنفاً بجلسة
18/2/2004 وقضي فيها غيابياً بتأييد الحكم أيضاً 0
ولما كانت الدعوي قد حكم في شقها
الجنائي والذي صار حكماً باتاً بعدم قيام المتهم بالطعن علية من تاريخ صدورة أمام
محكمة جنح مستأنف وسط القاهرة بتاريخ18/2/2004 وحتي الآن فأنـــه يهم المدعي
الحـــكم في شقها المدني بالتعويض عن الاضرار التي لحقته وزويه من جراء الحادث
الذي تعرض له جبراً للأضرار المادية والأدبية بمبلغ (مائتن وخمسون ألف جنيه)
وذلك لتوافر أركان المسئولية التقصيريه الثلاثة المقررة بالقانون المدني في المادة
(163) الخطأ والضرر وعلاقة السببية .
أولاً :
ركن الخطأ :-
- نصت المادة (163) من القانون المدني علي أنه ( كل خطأ سبب ضرراً للغير
يلزم من أرتكبه بالتعويض )
- غير أن الفقه والقضاء مستقران علي أن الخطأ الموجب للمسئولية هو الانحراف
عن السلوك المألوف وما يقتضيه من يقظة وتبصر حتى لا يضر بالغير .
( نقض
مدني جلسة 27/12/1983 – المجموعة ص 1948 رقم 383 )
- ومما تقدم وبالتطبيق علي واقعات الدعوي تبين أن خطأ مرتكب الحادث
والواقع علي المجني عليه يتحقق بها ركن الخطأ ذلك الركن الأول من أركان المسئولية
التقصيرية الموجبة للتعويض والذي ثبت خطئة بعد تحريك النيابة العامة دعواها وأصدر
القضاء الجنائي فاصلاً في الدعوي والذي أكتسب نهائية وحاز الحكم حجية الأمر المقضي
وأصبح عنواناً للحقيقة ، فأنه يمثل الأساس الذي تستمد منه المحكمة المدنية مدي
توافر الخطأ في جانب مرتكب الحادث وانعقاد المسئوليته عن الأضرار التي حاقت
بالمدعي وفقاُ لقواعد المسئولية التقصيرية وبالتالي إلزامه بالتعويض جبراً للضرر
عملاً بنص المادة (163) من القانون المدني .
ثانياً :
الضرر :-
*
وهو الركن الثاني من أركان المسئولية التقصيرية وقد أستقر الفقه والقضاء علي تعريف
الضرر بأنه ( الإخلال بمصلحة مشروعه للمضرور في ماله وشخصه )
وحتي
يتوافر الضرر المادي لابد من توافر شرطين :-
1-الشرط الأول :يتعلق بوجوب أن يكون هناك مساس بحق أو مصلحه ماليه
للمضرور، ولايشترط لتحقق الضرر المادي أن يكون المساس بحق من الحقوق ، بل يكفي أن
يكون المساس بمصلحه ماليه مشروعه ، فإذا أصيب شخص في حادثه فإن إصابته تصيب كل من
كان يعولهم بضرر مادي .
2-الشرط الثاني:بوجوب أن يكون الضرر محققاً ، كأن يكون المضرور قد مات
أو أصابته جروح.وعليه فأن فعل مرتكب الحادث أدي إلي الإضرار بالمدعي إضراراً مادية
تتمثل في النفقات التي تكبدها إنفاقاً في رحلة علاجه وهو ما لحقه من خسارة غير أن
هناك من أعطال وأوقات مهدرة للعائلة بأكملها علي اثر ذلك مكوثاً بجواره وهو ما يعد ما فاته من كسب .
حيث أنه إذا نظرنا إلي أوراق
الدعوى وما حوته من مستندات نجد أن المدعى قد اصابته اضرار مادية وأدبية من جراء
خطأ مرتكب الحادث وتتمثل المادية في ما لحق أعضاء جسمه من إصابات وقصور عن أداء
وظائفها ويرتكن الطالب في إثبات ذلك إلي الجهات المختصة وإلي التقارير الطبية
والأشعات الصادرة من المستشفيات والمراكز المتخصصة وإلي الطب الشرعى والتي تم
إرفاقها بأوراق الدعوى بالإضافة إلي ما تكبده الطالب من مصروفات علاج خلاف ما لحقه
من خسارة وما فاته من كسب خلال فترة تعطله عن العمل بسبب عجز ساقه اليسرى والذي
يقدر بمبلغ 100000ج (مائة الف جنيه)
ويتمثل الضرر الأدبى فيما أصاب
مشاعر الطالب وأحساسيه فلا جدال في أن الإصابة بالكسر تلحق بصاحبها آلام مبرحة تظل
تصاحب صاحبها فضلاً عن الشعور بالفزع والهلع والعجز في أعضائه وشعوره بالعجز عن
تلبيه مطالب أسرته مما يصيبه بالاكتئاب واليأس والذي يقدرها الطالب بملغ 150000ج
(مائة وخمسون ألف جنيه)
غير أنه قُضي بـ ( لا يقصد من
التعويض الأدبي محو هذا الضرر وإزالته من الوجود فالضرر الأدبي لا يمحي ولا يزول
ولكن يقصد التعويض الأدبي لأن يستحدث المضرور لنفسه بديلاً عما أصابه من الضرر
الأدبي ، فالخسارة لا تزول ومن أصيب في عاطفته وشعوره إذا حصل علي التعويض المالي
فتح له المال أبواب المواساة فكفكفاً من تجنبه وما علي القاضي إلا أن يقدر مبلغ
يكفي عوضاً عن الضرر الأدبي ) .
(استئناف
مختلط جلسة 20/3/1993 – ج 25 ص 253 )
الركن
الثالث:علاقة السببية:-
علاقة السببية
هي تلك الرابطة التي تربط بين الخطأ والضرر الذي لحق المجني عليه.
ومما سبق
ومن خلال عرض الوقائع والنتيجة التي حدثت للمجني عليه من جراء ذلك وهي وضحت بصورة
جليه واضحة ومبرأة من أي لبس أو إهتزاز - حدوث رابطه بين الخطأ والضرر - الذي أصاب المجني عليه0
**وقد توافرت في الدعوى الماثله
أمام عدالتكم جميع أركان المسئوليه التقصيريه من خطأ وضرر وعلاقة سببيه تربط
بينهما مما يوجب معه التعويض طبقاً للمادة(163)من القانون المدني .ويقدر المدعي
التعويض بمبلغ (مائتي وخمسون ألف جنيه) عن الضرر المادية والأضرار الأدبية.
ثانياً : إكتمال الشكل القانوني للدعوي وصلاحيتها للفصل فيها :
يتضح إكتمال الشكل القانوني
للدعوي من خلال الآتي :
-
رفع الدعوى خلال المواعيد
المقررة للحق في طلب التعويض 0
-
نهائية الحكم الجنائي وتقديم
المستندات الدالة علي ذلك
صار
الحكم باتاً بعدم قيام المتهم بالطعن علية من تاريخ صدورة أمام محكمة جنح مستأنف
وسط القاهرة بتاريخ18/2/2004 بتأييد الحكم
المستأنف ومنذ تاريخه الي الآن لم يطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن سواء العادية
منها او غير العادية والدليل علي ذلك ما قدمه وكيل المدعي بجلسة 6/7/2009شهادة من
الجدول تفيد صيرورة الحكم نهائياً0
-
إختصام المسئول قانوناً عن
آداء التعويض 0
كل فعل
سبب ضرراً للغير ألزم من إرتكبة بالتعويض غير أننا وبنص القانون بشأن حوادث
السيارات يتم تغيير الملتزم بآداء التعويض ليكون الشركة المؤمن لديها علي السيارة
إذا ثبت وبشكل قاطع توافر أركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية
تربط بينهما – وقد ثبت ذلك من خلال تداول الجنحة أمام المحكمة وصدور حكم جنائي علي
المتسبب في الحادث الأمر الذي حدا بالمدعي في رفع دعواه إلي اختصام المدعي علية في
هذه الدعوي بصفتة رئيس مجلس إدارة شركة التأمين .
ثالثاً : أحقية المدعي في طلب التعويض وإحلال
المدعي علية بصفتة محل مرتكب الحادث في آداء التعويض عن الأضرار المالية والأضرار
المعنوية إعمالاً لقانون الـتأمين الإجباري .
تنص
المادة (5) من القانون رقم 655 لســـنة
1955 بشأن التأمين الإجبارى علي "يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة
عن الوفاة أو عن إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارة إذا وقعت في جمهورية
مصر العربية ............."
وفي قضاء
محكمة النقض ".........ومن ثم فإن التأمين الإجبارى يرتبط بمن تنعقد مسئوليتة
فعلاً عن الحادث . خاصة وأن قضاء محكمة النقض يكتفي لإلزام المؤمن بتعويض المضرور
، بثبوت مسئولية قائد السيارة أياً كانت شخصه أو صفته "
(نقض
13/4/1981 – المجموعة سـ 32 صـ 1236)
فمن خلال إستعراض المادة المذكورة فتبين عناصر الضرر علي شقين أحدهما
مالي وآخر معنوي
الجانب المالي : هو كل ما لحق
المصاب من خسارة وما فاته من كسب. ويضاف الي ذلك الضرر المرتد الذي يلم بذوي
المصاب ، كما لو كانت الاصابة قد تسببت في عجزة عن العمل واصبح بالتالي غير قادر
علي إعالة ذويه .
- إن الضرر الجسماني الذي يصيب المجني علية غالباً
ما يكون مصدراً لأضرار أخري تلحق الأشخاص الذين تربطهم به روابط معينه ماديه أو
عاطفية ، حيث يترتب علي إصابة أو وفاة المضرور الأصلي المساس بتلك الروابط ، أي أن
الضرر الذي يلحق هؤلاء الأشخاص يكون إنعكاساً للضرر الواقع بالمجني علية الأصلي ،
لذا يطلق علي هذا النوع من الضرر مصطلح "الضرر المرتد "
(السنهوري ج 2 صـــ1283 ،
سليمان مرقس ، نفس التعليق صــ109)
- الكسب الفائت وتفويت الفرصة"كل الكسب الفائت
في كل الآثار الإقتصادية السلبية للإصابة علي نشاط المضرور الحال والمستقبل في
مجال عمله سواء بقعوده عن ممارسة نشاطة خلال فترة العلاج أو بعجزة الدائم كلية او
جزئياً عن القيام بعمله أو بتفويت الفرصة علي المضرور في تحقيق أهداف معينه"
( الدكتور/محمد حسين منصور-
أستاذ القانون المدني جامعة الأسكندرية – المسئولية عن حوادث السيارات صـــ267 )
- " القانون لا يمنع من أن يدخل في عناصر
التعويض ما كان للمضرور من رجحان كسب فوته عليه العمل غـير المشـروع "
(نقض 22/3/1977 – المجموعة سـ 28 صـ 732)
(نقض
29/4/1984 – طعن 825 سـ 50 )
الجانب الأدبي :يتمثل في كل ما يمر به المضرور من آلام ومعاناه أثناء فترة
العلاج أو بعد ذلك بسبب ما قد ينجم عن الإصابه من تشوهات أو عجز كلي أو جزئي وتصنف
الي ما يلي :
1. آلام جسدية : جروح – تلف يصيب الجسم - ...........
2. آلام نفسية : المعاناه من المساس بتوازنه وتكامله
الجسماني وما يترتب علي ذلك من مضايقات في مسلك حياته الطبيعي .
3. آلام تصيب العاطفة والشعور لذوي المضرور
من جراء إصابته من الحادث .
ولما
كانت الدعوى قد توفرت فيها موجبات القضاء بالتعويض فإن المدعي في دعواه الراهنة
يقدم هذه المذكرة الي الهيئة الموقرة شارحأ بها دفاعه المتواضع ، وعلماً منه بأن
القاضي الطبيعي الذي لجأ إلية هو خير مدافع
عنه 0
فللأسباب التي أبداها المدعي وللأسباب الأخري الأقوى والأقوم التي ترتئيها
الهييئه الموقرة نترك أمر تقدير التعويض لعدالة المحكمة بصفتها الخبير الأعلى في
تقدير قيمة التعويض المادى والأدبى .
لــــذلك
يلتمس المدعي القضاء له بالطلبات الواردة بأصل
الصحيفة الإفتتاحية للدعوى .
وكيل المدعي:
المحامي
ملحوظة : هذه المذكرة كانت في دعوي تعويض بمحكمة جنوب القاهرة عام 2006 قبل صدور القانون رقم 72 لسنة 2007 الخاص بالتأمين الاجبارى عن المسئولية الناتجة عن حوادث المركبات والذي بموجبه يتم إلزام شركات التأمين بعمل تسوية مع الشخص المضرور بتعويضه عن الأضرار الناتجه عن خطأ السيارة وهي ما يسمي في القانون المدني " المسئوليه عن فعل الأشياء " ومسألة الأضرار التي تحدثها السيارة بداية من الإصطدام بالأشخاص وإحداث جروح أو كسور أو بتر عضو أو إحداث عاهة مستديمة أو لاقدر الله في حالات الوفاة لديها جدول به نسبة الإصابة والعجز بنسبة مئوية والذي يحددة التقرير وقرار النيابة وعلي أساسه تقم الشركة بصرف مبلغ التعويض علي أساس نسبة العجز أو الوفاة .
- إلي الآن لا يمنع القانون من اللجوء للقضاء بطلب التعويض عن حوادث السيارات ولكن تيسراً للوقت والمجهود وإجراءات التقاضي الطويلة فقد صدر هذا القانون ، وبالتالي فيكمن الأستفادة من هذه المذكرة في دعاوي تعويضات حوادث السيارات ودعاوي التعويض الأخري فهي بها الأسس التي تقوم عليها المسئولية التقصيرية عموماً التي هي أساس التعويض فيمكن الإستعانه بها .
صفحتنا علي الفيس بوك ـــــ من هنا ــــــ
- إلي الآن لا يمنع القانون من اللجوء للقضاء بطلب التعويض عن حوادث السيارات ولكن تيسراً للوقت والمجهود وإجراءات التقاضي الطويلة فقد صدر هذا القانون ، وبالتالي فيكمن الأستفادة من هذه المذكرة في دعاوي تعويضات حوادث السيارات ودعاوي التعويض الأخري فهي بها الأسس التي تقوم عليها المسئولية التقصيرية عموماً التي هي أساس التعويض فيمكن الإستعانه بها .
صفحتنا علي الفيس بوك ـــــ من هنا ــــــ